الشيخ حسين آل عصفور
202
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
قال : فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلَّا لتطيب ولادتهم وكلّ من والى آبائي فهم في حلّ مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب . وفي صحيح الفضيل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من وجد برد حبّنا على كبده فليحمد اللَّه على أول النعم ، قال : قلت : جعلت فداك ما أول النعم ؟ قال : طيب الولادة ، ثم قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام : أحلَّي نصيبك من الفيء لإباء شيعتنا ليطيبوا ، ثم قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إنا أحللنا أمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا . إلى غير تلك من الصحاح التي مرّ ذكرها . مفتاح [ 885 ] [ في ذكر حكم من أقرّ بالرقيّة ] ثم أن المصنف عقب هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان بعض الأسباب التي توجب الحكم بالرقيّة كالإقرار من الكامل العاقل البالغ الرشيد ف * ( كل مكلف ) * بالغ عاقل رشيد * ( أقرّ على نفسه بالرقية ) * لأحد * ( مع جهالة حرّيته ) * الثابتة له بالأصالة * ( حكم برقّه ) * وعبوديّته وصحّ بيعه وشراؤه * ( للصحيح ) * الذي رواه عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : * ( الناس كلَّهم أحرار إلَّا من أقرّ على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة ) * ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا . وصحيح الفضل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل حرّ أقرّ أنه عبد ؟ قال : يؤخذ بما أقرّ به . وخبر محمد بن الفضل الهاشمي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل أقرّ أنه عبد ؟ قال : يؤخذ بما قال ، أو يؤدّي المال .